دور و مهام الوزارة

الزيارات: 82911

مشمولات وزارة الصحة العمومية، أمر عدد 1064 لسنة 1974 [تحميل الأمر]

تتمثل مهمة وزارة الصحة العمومية في السهر على صحة السكان قصد المساعدة على حصول تطور منسجم لطاقاتهم البدنية و الذهنية و إيجاد الملائمة بينها و بين المحيط الطبيعي والبيئة الاجتماعية للبلاد و ذلك بمقاومة كل أسباب تدهور سلامتهم الجسدية أو الفكرية مما قد يصيبهم فرادى أو جماعيا.
ولهذا الغرض فهي تعد للحكومة سياسة الصحة العمومية و تخطيطها و تسهر على وضعها موضع التطبيق و تراقب تنفيذها في ثلاثة مجالات وهي:
الوقاية و العلاج و التدريب على الحركة.

فهي مكلفة في مجال الوقاية : 

1) ببعث و تنشيط جميع أساليب التربية الجماعية أو الفردية التي من شأنها تحسين سلوك السكان في ميدان حفظ الصحة . 
2) بمد يد الإعانة من الوجهة التقنية لكل الهيئات العامة أو الخاصة التي يمكن أن يكون لعملها تأثير على صحة السكان ولا سيما في ميادين مراقبة السكن و ماء الشراب والإنتاج الغذائي ووقاية المحيط الخ.... 
أ) سواء بالمشاركة في إعداد القواعد والنصوص المتعلقة بهذه الميادين. 
ب) أو بواسطة المراقبة والتفقد اللذين تجريهما الوزارة على هذه النشاطات. 

3) بالقيام بإعمال وقائية فردية أو جماعية سواء مباشرة أو عن طريق منظمات مصادق عليها خاصة : 
أ) التلقيحات الجماعية 
ب) المراقبة الصحية في الحدود 
ت) حفظ الصحة المدرسي 
ث) حفظ الصحة الأم والطفل 
ج) حفظ الصحة في ميدان الشغل والوقاية من ألمراض المهنية 
ح) التربية الغذائية ومراعاة قواعد حفظ الصحة في التغذية 
خ) حفظ السلامة العقلية 

4) القيام بأعمال استكشاف الأمراض لاجتناب ظهورها أو توقعه في الإبان 
5) وضع سياسة تخطيط عائلي والسهر على تنفيذها وذلك في نطاق حماية الأسرة وتسيير الازدهار الجسدي والعقلي للأطفال وصيانة صحة الأم 
تتولى الوزارة في ميدان أعمال المداواة تنظيم المعالجات العمومية أو الخصوصية في المستشفيات أو في المصحات المتنقلة بما من شأنه أن يقرب بقدر الإمكان المعالجات الطبية و التمريضية من المواطن وذلك بإحداث شبكة صحية تشمل سائر انحناء البلاد . 
وتعد الوزارة النصوص الترتيبية التي تضبط نشاط المؤسسات العلاجية المشار إليها سواء كانت عمومية أو خصوصية وتتولى الإشراف الإداري و المالي على المؤسسات العمومية والإشراف الفني في كل الحالات . 
الوزارة مكلفة في نطاق مساندة العمل العلاجي التشجيع على إحداث وتنظيم شبكة إنتاج وتزويد وتوزيع المواد والمعدات التي تستعمل في العلاج واستكشاف العلل مثل الأدوية والأعضاء التعويضية والمنتجات المستخرجة من جسم الإنسان ( الدم و البلاسما) أو من الحيوانات ( مصل الدم واللقاح الخ .....) وكذلك معدات الصبر والمعالجة وتسهر الوزارة على أن يكون تزويد البلاد بمختلف هذه المواد سائرا سيرا عاديا. 

يعهد إلى الوزارة في ميدان الأدوية والمخدرات والمخابر : 
أ- بإحداث الصيدليات و المخابر ومستودعات الأدوية وإغلاقها وإجراء التفقد عليها. 
ب- بمراقبة إنتاج الأدوية و التأكد من جودتها. 
ت- بمراقبة عمليات استيراد المواد الصيدلية والبيولوجية وما شبهها وانتقالها ومجموعة أثمانها. 
ث- بمراقبة استهلاك المخدرات والمواد النفسانية والمواد السمية . 
يعهد إلى الوزارة في ميدان التدريب على الحركة و تسعى إلى إحداث و تنظيم شبكات عمومية أو خصوصية لهذا الغرض سواء عن طريق الإقامة بالمستشفيات أو عن طريق التنقل و خاصة في ميدان المداواة الطبيعية و العلاج بواسطة العمل و مصانع العلاج و كذلك في ميدان المياه المعدنية . 
للقيام بهذه المهمة تتولى وزارة الصحة العمومية: 
أ) إعداد أو المساهمة في إعداد جميع النصوص التشريعية أو الترتيبية المتعلقة بقطاع النشاط المحددة بالفصول السابقة. 
ب) اتخاذ كل التدابير اللازمة في الصور الإستعجالية لصيانة كامل التراب الوطني من الوجهة الصحية. 
ت) السهر على استبقاء التجهيزات الصحية العمومية و الخاصة للبلاد في وضع عادي و صيانتها و تنميتها بصورة منسجمة و الحرص على تقدير نجاعتها. 
ث) تلقي المعلومات الآحصائية الأساسية فيما يتعلق بالوفايات و الإصابة بالأمراض و أسبابها و القيام أو الإذن بالقيام بالتحقيقات التي من شأنها إبراز العلاقة بين الوضع الصحي للسكان وبين النمو الاقتصادي للبلاد وكذلك جدوى الأعمال الواقع القيام بها لحفظ الصحة العامة . 
ج) تنسيق عمل المنشآت الصحية التمثيلية و المؤسسات العمومية والمنظمات العمومية والخاصة القومية منها والدولية والمشاركة بصورة قارة أو عرضية في العمل الصحي للبلاد. 

تضطلع وزارة الصحة العمومية في جميع الميادين المشار إليها في الفصول: 2-3-4-5-6- بمسؤولية إقرار أسس سياسة تكوين الإطارات الصحية اللازمة لممارسة النشاطات المشار إليها سواء مباشرة أو بالاشتراك مع وزارات أخرى أو منظمات معنية بالأمر وتتولى وضع تلك السياسة موضع التنفيذ. 
و عليها أن تحث على البحث العلمي وعلى رفع مستوى إطاراته تقنيا ومهنيا ومواصلة تكوينهم باستمرار. 
في صورة ظهور بلاء خطير يهدد صحة السكان يمكن لوزارة الصحة العمومية أن تقوم مباشرة بنشاط صحي معين أو تسخر من يقوم به لمجابهة وضع يتطلب المبادرة أو لتدارك تقصير وقع من مؤسسة معينة بالاشتراك مع الوزارات أو المنظمات المعنية بالأمر. 
تباشر وزارة الصحة العمومية رقابة قائمة بذاتها على : 
أ) المنظمات المهنية المنتخبة. 
ب) الجمعيات الطبية وما يشابهها وجمعيات المساعدين للأطباء. 
ت) جميع مؤسسات استيراد الأدوية وتوزيعها و صنعها. 
ث) المؤسسات الخاصة التي تعني باستكشاف الأمراض و المعالجات و المساعدات الطبية و التمريضية. 
ج) مراكز الإسعاف و الإستعجالي وكل مراكز الصحة تستحدثه أو تتولى إدارته منظمات عمومية أو خاصة سواء لسد حاجة المستخدمين التابعين لها أو لأغراض إنسانية . 
د) ديوان المياه المعدنيّة www.thermalisme.nat.tn وذلك حسب الأمر عدد 2864 لسنة 2008 مؤرخ في 11 أوت 2008

تمارس وزارة الصحة العمومية سلطة الإشراف على المؤسسات و المنظمات الصحية وفق الشروط المقررة بمقتضى التراتيب الجاري العمل بها.

Partagez

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

الاتصال بنا